عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)وَ هَلْ باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل الحديث الأول: صحيح و الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب. الحديث الثاني: موثق. و حمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: أما المميز غير البالغ إذا كان مملوكا تتعلق الجناية برقبته و على السيد إذا كان هو المكره السجن، و هو قول الشيخ في النهاية، و قيل: إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود، و وجبت الدية على السيد، و هو قول الشيخ في الخلاف و لم يفرق في إطلاق كلامه بين المميز و غيره، و قيل: إن كان صغيرا مميزا فلا قود و تجب الدية متعلقة برقبته، و إن كان غير مميزا فالقود على السيد، و إن كان كبيرا فالقود متعلق برقبته، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و عليه العمل، و للشيخ قول رابع في الاستبصار عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ