الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٣

وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ أَطْلَعُوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتَّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ و وقوع الباقين فوقه و هو ثلثاه، و وقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث، و الثالث مات من جذب الثاني و وقوع الرابع، و كل منهما نصف السبب، لكن الرابع من فعله، فيبقى له نصف، و الرابع موته بسبب جذب الثالث، فله كمال الدية، و رد بأن الجناية إما عمد أو شبيهه، و كلاهما يمنع تعلق العاقلة به، و أن فيها ن رحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، و ذلك ينافي ضمان الحافر، فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع و هو خيرة العلامة في التحرير. الحديث الثالث: مرسل. قال في الروضة: و عمل بها أكثر الأصحاب، لكن توجيهها على الأصول مشكل، و محمد بن قيس كما عرفت مشترك، و تخصيص حكمها بواقعتها ممكن، فترك العمل بمضمونها مطلقا متوجه، و توجيهها بأن الأول لم يقتله أحد، و الثاني قتله الأول، و قتل هو الثالث و الرابع، فقسطت الدية على الثلاثة، فاستحق منها بحسب ما جنى عليه، و الثالث قتله اثنان، و قتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك، و الرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية، تعليل بموضع النزاع، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله، و ربما قيل: بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية، لاشتراكهم جميعا في سببية قتله، و إنما نسبها إلى الثالث لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية، فيضيف إليه ثلثا آخر، و يدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر، و يدفعه إلى الرابع، و هذا مع مخالفته لظاهر فَرِيسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّانِي لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ دِيَةً كَامِلَةً

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.