الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الرواية لا يتم في الآخرين، لاستلزامه كون دية الثالث على الأولين، و دية الثاني على الأول، إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقه كما مر، إلا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له، فيقرب إلا أنه خلاف الظاهر انتهى. و أقول: قيل: أما الثالث فلأنه تلف بجذب الأول له، و جذبه الثالث و الرابع على نفسه، فكأنه تلف بثلاثة اثنان منهما من نفسه، و لو لم يجذب لأمكن أن يتخلص و الثلثان لأنه جذب الرابع، و هذا الثالث بجذبه الرابع على نفسه، و لا يخفى ما فيه. باب الرجل يخلص من وجب عليه القود الحديث الأول: صحيح. و المشهور بين الأصحاب أنه يلزمه أما إحضاره أو الدية، و ظاهر الخبر أنه يلزمه ابتداء تكليف الإحضار و الحبس له، فإن مات القاتل فالدية، و يمكن حمله على المشهور.

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّصُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.