الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و في القاموس سمل عينه فقأها. باب الرجل يقع على الرجل فيقتله الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره، قال الشهيد الثاني (ره): إذا وقع من علو على غيره فقتله فإما أن يقصد الوقوع عليه أو لا يقصده، أو يضطر إليه بهواء و نحوه و على التقادير إما أن يكون الوقوع مما يقتل غالبا أو [لا يكون، و على تقدير القصد إما أن يقصد قتله أو لا. فإن قصد الوقوع عليه باختياره و كان مما يقتل غالبا أو] قصد القتل فهو عامد يقاد بالمقتول إن سلم، و تؤخذ الدية من تركته إن مات أيضا، بناء على أخذها من مال العامد إذا مات، و إن قصد الوقوع دون القتل و لم يكن مما يقتل غالبا فاتفق به، فهو شبيه العمد تثبت فيه الدية في ماله، و إن لم يقصده بأن قصد الوقوع على غيره فهو خطاء محض، ضمانه على عاقلته، و إن اضطر إلى الوقوع كما لو ألقاه الهواء أو زلق لم يكن القتل من فعله أصلا فلا ضمان عليه و لا على عاقلته، و على جميع هذه التقديرات فالواقع هدر، لأن قتله لم يستند إلى أحد يحال عليه الضمان شَيْءٌ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.