الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَى وَلِيِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ الْآخَرُ و لو كان وقوعه بدفع غيره ممن يحال عليه، فالقول في ضمان المدفوع كما مر، فيقتل به الدافع إن قصده و كان مما يقتل غالبا أو قصد القتل و يلزمه ديته في ماله إن لم يكن كذلك مع قصده إلى الفعل، و إلا كان خطاء محضا هذا حكم المدفوع، و أما الأسفل ففي أنه من يضمنه منهما؟ قولان: أحدهما و هو الذي المحقق و العلامة و جماعة أنه الدافع أيضا، لأنه السبب القوي و المباشر ضعيف، و الثاني قول الشيخ في النهاية أن دية الأسفل على الذي وقع عليه، و يرجع بها على الذي دفعه، و مستنده صحيحة ابن سنان. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. باب نادر الحديث الأول: ضعيف و عليه فتوى الأصحاب. أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِيلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَإِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ

الكافي — كتاب الديات · بَابٌ نَادِرٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.