عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ و منع ابن إدريس من قتلهما معا أو إلزامهما بالدية، إلا أن يشهد البينة بالتشريك و يقر المقر به أما مع الشهادة بالتفرد، و إقرار المقر به فلا تشريك، و الأقرب تخير الولي في إلزام أيهما شاء، و ليس له على الآخر سبيل، و لا يرد أحدهما على الآخر إلا أن الرواية مشهورة بين الأصحاب. باب من لا دية له الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" أيما رجل قتله" هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال المفيد (ره) من جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله فمات لم يكن له دية، و إن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له، و ظاهر المفيد أن الدية في مال الإمام (عليه السلام). و قال الشيخ في الاستبصار: إن الدية في بيت المال، و قال في الشرائع: لا يضمن المقتص بسراية القصاص. قوله (عليه السلام):" فلا شيء عليه عليه" الفتوى، و الأولى الاكتفاء بأقل ما يمكن دفعه به. اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَقَئُوا عَيْنَيْهِ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ