الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١٢

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الحديث العاشر: ضعيف. و استدل به على أن الدية على الإمام (عليه السلام)، و يمكن أن يكون (عليه السلام) نسبها إلى نفسه لأن بيت المال في يده. الحديث الحادي عشر: حسن أو موثق. قوله (صلى الله عليه و آله و سلم):" أبخسك" في بعض النسخ بالنون، و في بعضها بالباء الموحدة، و قال الفيروزآبادي نخس الدابة كنصر و جعل: غرز مؤخرها أو جنبها بعود. و نحوه و قال: البخس النقص و الظلم، و فقأ العين بالإصبع و غيرها. قوله (عليه السلام):" إن خفي لك" أي إن لم يطلع أحد فيقتص منك. الحديث الثاني عشر: مجهول. اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَقَالَ يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا أَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ قوله (عليه السلام):" اقض على هذا كما وصفت لك" لعل المعنى كما أصف لك، ثم وصف (عليه السلام) بقوله" يضمن مواليه" و يحتمل أن يكون (عليه السلام) بينه له سابقا أو علمه من القواعد الكلية ما يمكنه استنباطه منها، و على هذا يحتمل على بعد أن يكون فاعل قال، الراوي، و قرره (عليه السلام)، و ليست هذه الفقرة في الفقيه و التهذيب كما هنا. قوله (عليه السلام):" يضمن مواليه" أي من مال الجاني، فإن المال بأيديهم و ظاهره مشكل. ثم اعلم أن هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب و لم يعمل بهما أكثرهم، و إنما أوردوهما في كتبهم رواية، قال الشهيد الثاني في الحكم الأول: هذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقررة من وجوه: الأول: إن قتل العمد يوجب القود، فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود؟ و أجاب المحقق (ره) عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا، بل مع إمكانه إن لم نقل إن موجب العمد ابتداء أحد الأمرين. الثاني: إن في الوطء مكرها مهر المثل، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصا على القول بأنه لا يتجاوز السنة، و أجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل، و منع تقديره بالسنة مطلقا، فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك. الثالث: إن الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ و أجاب بأن اللص محارب، و المرأة قتلته دفعا عن المال، فيكون دمه هدرا. الرابع: إن قتلها له كان بعد قتل ابنها، فلم لا يقع قصاصا؟ و أجاب بأنها قصدت

الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.