عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ قتله دفاعا لا قودا. الحديث الثالث عشر: مجهول. و قال (ره) في الحكم الثاني: نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سببا لتلفه بغرورها إياه، و المحقق (ره) قوي أن دمه هدر، و علل بأن للزوج قتل من يجده في داره للزناء، سواء هم بقتل الزوج أم لا، و يشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا و لو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا، و الشهيد قوي أن دمه هدر مع علمه بالحال، و فيه الإشكال السابق و زيادة، و الوجه أن الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للأصول، فلا يتعدى الواقعة انتهى. قوله" ليلة البناء" أي الزفاف. الحديث الرابع عشر: مجهول. و قال في القاموس: بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه، و حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدونه و لا يخفى بعده. الحديث الخامس عشر: مجهول. أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ