عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى دَارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ قوله (عليه السلام):" ألزمهما اليمين" يحتمل القسامة بالرد من المدعي أو اليمين الواحد لأنه منكر، و قال في المختلف: إذا أعنف الرجل على امرأته، و المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإن كانا متهمين ألزما الدية، و إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء، و قال المفيد: الرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلك كان عليه ديتها مغلظة، و لم يقد بها، و إن أعنفت هي على زوجها فضمته إليها و نحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج كان عليها ديته مغلظة، و لم يكن عليها القود، و أطلق و لم يفصل بين المتهم و غيره. و روى الصدوق في المقنع عن الصادق (عليه السلام)" قال: سئل عن رجل أعنف إلى آخر، و قال سلار: فإذا أعنف الرجل بالمرأة فماتت فعليه ديتها، و كذا لو ضمته هي فقتلته لكان عليها الدية، و قال ابن إدريس: الأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضية إلا أن الحكم إذا كانا متهمين، فقد حصل لولي المقتول تهمة، و هي اللوث فله أن يقسم و يستحق القود إن ادعى أن القتل عمد، فأما إذا كانا مأمونين فالمستحق الدية على المعنف فحسب، و لا يستحق الولي القود هيهنا بحال، و هذا الذي اختاره يقتضيه قول شيخنا المفيد حيث لم يفصل إلى التهمة و ادعاء العمد و عدمه و هو الوجه. الحديث السادس عشر: مجهول. و المذكور في فهرست الشيخ أن الراوي عن الفتح هو المختار بن بلال بن المختار، و في رجاله أنه المختار بن هلال بن المختار و ما هنا يخالفهما، و اختلف في أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ