الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ أن الذي يروى عنه الفتح أبو الحسن الثاني أو الثالث (عليهما السلام) و الأول أظهر. باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون الحديث الأول: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" فلا قود لمن لا يقاد منه" استدل به الشهيد الثاني (ره) على ما ذهب إليه أبو الصلاح، خلافا للمشهور من أن البالغ إذا قتل الصبي لم يقتل به، قياسا على المجنون، فقال: يمكن الاستدلال له بهذا العموم، فلا يكون قياسا لكن تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل. الحديث الثاني: مجهول. و ربما يعد حسنا لمدح ضعيف في أبي الورد. و قال في التحرير: لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به و تثبت الدية على القاتل إن كان القتل عمدا أو شبيه العمد، و إن كان خطاء فالدية على العاقلة، و لو قصد القاتل دفعه، و لم يندفع إلا بالقتل كان هدرا، و روي أن الدية في بيت المال انتهى. الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّيْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ وَ لَا يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.