الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِيكُكَ فِي دَمِهِ و كان في السند إرسالا لعدم لقاء هؤلاء علي بن الحسين أو إضمارا بأن يكون القائل الصادق (عليه السلام). باب قتل اللص الحديث الأول: مرسل. و قال في المسالك: اللص إن شهر سلاحا و ما في معناه فهو محارب حقيقة، و إن لم يكن له سلاح بل يريد اختلاس المال و الهرب فهو في معنى المحارب في جواز دفعه و لو بالقتل إذا توقف الدفع عليه، و إنما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سندا عن إفادة الحكم مطلقا، فيرجع إلى القواعد المقررة. ثم إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه و إن جاز، و ينبغي تقييد ذلك بما لا يضره فواته، و إلا اتجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس، و إن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظن العطب، و إن طلب النفس وجب دفعه مطلقا لوجوب حفظ النفس، و غايته العطب و هو غاية عمل المفسد، فيكون الدفاع أرجح، نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس فيجب عينا إن توفقت عليه، و تخييرا إن أمكنت به و بغيره.

الكافي — كتاب الديات · بَابُ قَتْلِ اللِّصِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.