عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ و ذهب الأكثر إلى أن القاتل خطاء لا يرث من الدية، و يرث من غيرها، و يمكن حمل الخبر عليه، و قيل: لا يرث من شيء كما هو ظاهر الخبر، و قيل: يرث مطلقا و قد مر القول فيه. باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية الرجل على دية المرأة في النفس و الجراحات الحديث الأول: صحيح. و هذا الخبر و الذي بعده يدلان على أحكام: الأول: جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة، و هو موضع وفاق. الثاني: وجوب رد نصف الدية حينئذ، و لا خلاف فيه أيضا. الثالث: أن دية المرأة نصف دية الرجل و هذا أيضا متفق عليه. الرابع: أنه تقتل المرأة بالرجل، من غير أخذ شيء. و الظاهر أن هذا لا خلاف فيه، و إن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم.
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وَ فَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَ الْجِرَاحَاتِ