الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الحديث الثاني: حسن. و يدل على أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد، و تتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه، مع رد التفاوت، و لا خلاف فيه غير أن الشيخ اعتبر تجاوز الثلث، و لم يكتف بالبلوغ و الخبر حجة عليه و الله يعلم. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" ثلث الدية سواء" كأنه تأكيد أي ساوى ثلث الدية من غير نقص، و يمكن تطبيقه على مذهب الشيخ (ره) بأن يكون المعنى حالكون الثلث سواء بين الرجل و المرأة لكنه بعيد، و على هذا المعنى أيضا يمكن حمله على أن المراد المساواة قبل البلوغ فتأمل. قوله:" و سن الرجل" أي السن الواحد أو الأسنان المعدودة التي لا تبلغ ديتها الثلث لا جميع الأسنان. امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وَ فَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَ الْجِرَاحَاتِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.