مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافِرْهَمٍ] وَ يَقْتُلُوهُ الحديث السابع: حسن. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: صحيح. و هذا الخبر و ما تقدمه بظواهرها تدل على أن الخيار في القود و الدية إلى أولياء المقتول كما ذهب إليه ابن الجنيد، إلا أن يأول بما قدمنا ذكره بأن يكون مبنيا على ما هو الغالب من رضا الجاني بالدية، على أنه يجوز أن يكون في خصوص تلك الصورة الحكم كذلك، لاشتمالها على الرد من الولي كما قال العلامة (ره) في القواعد، و لو امتنع الولي أو كان فقيرا فالأقرب أن له المطالبة بدية الحرة إذ لا سبيل إلى طل الدم- انتهى. و القول به في خصوص هذه الصورة قوي، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه.
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وَ فَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَ الْجِرَاحَاتِ