الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٢

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا نحن خلاف ذلك، و أن القتل بأي شيء كان إذا قصد كان عمدا، و يكون القول في قوله (عليه السلام):" غلام لم يدرك" المراد به لم يدرك حد الكمال، لأنا قد بينا أنه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه. انتهى. ثم اعلم أنه مع حمل الغلام على البالغ يبقى فيه مخالفتان للمشهور، أحدهما في قوله (عليه السلام):" و ترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية" فإنه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية و تبعه تلميذه القاضي، و المشهور أنها ترد على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل. و ثانيهما في قوله" و يرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية" فإن المقطوع به في كلامهم هو أنه حينئذ لا يرد على أولياء المقتول نصف الدية من الغلام، و أما قوله" و يردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم" فهو موافق للمشهور، و يرد مذهب المفيد حيث ذهب إلى أن المردود على تقدير قتلهما يقسم أثلاثا ثلثه لأولياء المرأة و ثلثاه لأولياء الرجل، و الله يعلم. الحديث الثاني: صحيح. و هذه الأحكام كلها موافقة للمشهور بين الأصحاب، بعد حمل الخطإ على ما مر. قال في الشرائع: لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما، و لا رد على المرأة و لا على العبد إلا أن يزيد قيمته عن نصف الدية، فيرد على مولاه الزائد، و لو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلا أن يكون قيمته زائدة عن نصف دية إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَ مَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.