عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً لَهُ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ باب نادر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: الصبي لا يقتل بصبي و لا بالغ، و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في الأخرى إذا بلغ خمسة أشبار يقام عليه الحدود، و الوجه أن عمد الصبي خطاء محض، يلزم أرشه العاقلة، حتى يبلغ خمس عشرة سنة. و قال في المسالك: بمضمونها أفتى الصدوق و المفيد، و برواية العشر أفتى الشيخ في النهاية، و الحق أنها مع ضعفها شاذة مخالفة للأصول، و لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ فلا يلتفت إليها. باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به الحديث الأول: موثق بسنديه. و المشهور بين الأصحاب وجوب كفارة الجمع بالقتل عمدا، سواء كان المقتول حرا أو عبدا مملوكا للقاتل أو غيره صغيرا كان أو كبيرا. و قال في المختلف: قال المفيد: السيد إذا قتل عبده عمدا كان عليه كفارة عتق مُتَتٰابِعَيْنِ وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ يُنَكِّلُ بِهِ