الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٨

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل الخبر على أحكام: الأول: وجوب ضرب مائة سوط، و إنما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأن التعزير يجب أن لا يبلغ الحد، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر. الثاني: الحبس سنة، و لم أجد من تعرض له منهم. الثالث: وجوب التصدق بقيمته، و قد قطع به الأكثر و تردد فيه ابن الجنيد و العلامة في بعض كتبه، و الشهيد الثاني (رحمهم الله تعالى). الحديث السابع: مجهول. و المشهور بين الأصحاب التصدق به كما مر و يمكن الجمع بالتخيير. الحديث الثامن: حسن. و يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب، و على أنه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه، و يحتمل أن يكون ضمير الفاعل في" ضمن" راجعا إلى" من أحب". حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا وَ قَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ يُنَكِّلُ بِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.