عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه و المملوك يقتل الحر أو يجرحه الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" لا يقتل حر بعبد" تفسير و تخصيص للآية، إذ ظاهرها عدم قتل العبد أيضا بالحر لكنه خرج بالأخبار و الإجماع، و كذا الذكر و الأنثى من الجانبين و لا خلاف بين الأصحاب في عدم قتل الحر بالعبد مع عدم كونه معتادا لقتلهم، و أما مع الاعتياد فقيل يقتل مطلقا سواء كان عبده أو غيره، و قيل: لا يقتل مطلقا، و على الأول ففي قتله قصاصا فيرد فاضل ديته عن القيمة أو حدا لإفساده فلا يرد عليه شيء وجهان، و ذهب أكثر القائلين به إلى الثاني و هو الظاهر من الأخبار الدالة عليه. الحديث الثاني: موثق و الحكم إجماعي.
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ