الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٦

يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَ يَكُونُ عَبْداً لَهُمْ الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: صحيح. و لا خلاف فيه بين الأصحاب إلا ابن حمزة حيث قال: و إن قتل عبد غيره لزمه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت أدت إلى أقل من دية الحر و لو بدينار و لا يعلم مستنده، و الروايات إنما تدل على عدم الزيادة. الحديث السادس: مرسل. و يدل هذا الخبر و الخبر الآتي على أن الوارث في العمد بالخيار بين القتل و الاسترقاق، و لا خلاف في تسلط الولي على قتله، و أما إذا أراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا المولى؟ فالأشهر بين الأصحاب و ظاهر الأخبار العدم، و قيل: يتوقف على رضاه، لأن القتل عمدا يوجب القصاص و لا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي، و لا يخفى ضعفه في مقابلة النصوص.

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.