الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً إِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ الحديث السابع: حسن. الحديث الثامن: صحيح. و اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب هو أن المدبر إذا قتل عمدا قتل به، و إن شاء الولي استرقه و بطل تدبيره، و أما لو قتل خطاء فإن فكه مولاه بأرش الجناية أو أقل الأمرين على القولين لم يبطل التدبير، و إن سلمه فاختلفوا فيه في موضعين: الأول أنه هل يعتق بموت مولاه الذي دبره أم يبطل التدبير؟ فذهب الشيخان إلى الأول، و ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى الثاني كما هو ظاهر هذا الخبر و غيره. و الثاني في أنه على القول بعدم بطلان التدبير و الحكم بعتقه بعد موت المولى هل يسعى في شيء لأولياء المقتول؟ قيل: لا، لإطلاق الرواية. و قال الشيخ: يسعى في دية المقتول إن كان حرا و قيمته إن كان عبدا، و قال الصدوق: يسعى في قيمته، و قيل: يسعى في أقل الأمرين من قيمة نفسه و من دية المقتول أو قيمته جمعا بين الأدلة. و قال الشهيد الثاني: و الأقوى في الموضعين أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولى يبطل التدبير، و إلا عتق بموت مولاه و سعى في فك رقبته بأقل الأمرين من قيمته يوم الجناية و أرش الجناية إن لم تكن الجناية موجبة لقتله حرا، و يمكن الجمع بين الأخبار بذلك أيضا. انتهى، و لا يخفى قوته و متانته.

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.