الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١٢

وَ عَنْهُ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحديث التاسع: حسن و آخره مرسل. و حمل على أقل الأمرين أو أرش الجناية. الحديث العاشر: مجهول. و لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية و لو أقر بما يوجب المال يتبع به إذا تحرر. و قوله (عليه السلام):" أو يفتديه مولاه" محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمدا، و الافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة، و إنما يقال: يفتدي به، و لعل فيه حذفا و إيصالا و تصحيفا. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني عشر: حسن كالصحيح. و يدل على أحكام. الأول: إن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ- وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.