الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١٣

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ القصاص و استرقاق الكل إن كانت الجناية تحيط برقبته، و إلا فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب. الثاني: إنه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه إن أراد، و حمل على ما إذا أراد المجني عليه أيضا، و إلا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو الأشهر، و عمل بظاهره ابن الجنيد حيث قال: إذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار إلى سيده إن شاء فداه، و إلا كان المجني عليه شريكا في رقبة العبد بقدر أرش الجناية، و إن كان أرش جنايته يحيط برقبة كان الخيار إلى المجني عليه أو وليه، فإن شاء ملك الرقبة و إن شاء أخذ من سيده قيمته. الثالث: إنه مع عدم رضا المولى بالفداء، للمجروح استرقاقه بقدر الجناية و لا خلاف فيه. الرابع: إن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه، و هو الظاهر من المحقق في الشرائع، لكن الظاهر من كلام الأكثر و الأوفق بأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية، و يمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضي المولى بالبيع أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض، و الأخير أيضا لا يخلو من إشكال. فالله يعلم. الحديث الثالث عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" عليه نصف عشر قيمته" لأن في الموضحة خمسا من الإبل و هي نصف عشر تمام الدية، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرر في جراحات

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.