ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ وَ مَا قِيمَةُ الْعَبْدِ قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ وَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ قُلْتُ وَ كَمْ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعَلشَّلَلِ] قَالَ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَ قِيمَةُ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ قَالَ وَ إِنْ المملوك. الحديث الرابع عشر: ضعيف. قوله:" من يده شلل" الشلل بالتحريك مصدر، و الصفة للمذكر أشل و للمؤنث شلاء فالتوصيف و الحمل إما للمبالغة، أو بحذف مضاف أي ذوات شلل، و الأظهر أنه كان شلاء بالضم، جمع شلاء فصحف. قوله:" اجعلها ما شئت" أي أفرضها ما شئت و بين لها حكمها و يستفاد من الخبر أمور. الأول: تساوي دية الأصابع كما هو الأشهر و سيأتي. الثاني: كون دية العضو الأشل ثلث دية الصحيح كما هو المقطوع به في كلامهم. الثالث: عدم قطع اليد الصحيحة بالشلاء، و إن كان الجاني عبدا و المجني عليه حرا إذ لم يتعرض (عليه السلام) لذكر القصاص مع عدم التخصيص بالخطاء، و هو الظاهر من تعميم الأصحاب. الرابع: أن شلل الأصابع و صحتها يسري حكمها إلى جميع الكف، و لم أرهم صرحوا بذلك، لكن لا يبعد القول به على أصولهم. الخامس: تخيير المولى مع استيعاب الجناية بين الفداء، و دفع العبد و لعله كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ يَأْخُذَ الْعَبْدَ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ