الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١٦

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ محمول على ما إذا رضي به المجني عليه أو على الخطإ. الحديث الخامس عشر: مرسل. قوله (عليه السلام):" من قيمة ديته" لعل الضمير راجع إلى المجني عليه المعلوم بقرينة المقام أو إلى الجراح. و الحاصل أن المولى يلزمه إذا أراد الفك أن يعطي دية الجرح بالنظر إلى المجروح لا بالنظر إليه، فيدل على مذهب من قال بثبوت أرش الجناية مطلقا، و يحتمل إرجاع الضمير إلى العبد إشارة إلى أن المولى لا يلزم بأزيد من قيمة العبد، و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من أن أرش الجناية الواقعة على الحر إذا لم يقدر في الشرع تفرض الجناية في العبد و بنسبة نقص قيمته يؤخذ من الدية، لكن تطبيقه على العبارة مشكل، قوله (عليه السلام):" فقيمة جراحته" إلى آخره أي ينسب دية الجراح في الحر إلى مجموع ديته، و بهذه النسبة يؤخذ من قيمة العبد كما ذكره الأصحاب. الحديث السادس عشر: السند الأول ضعيف على المشهور و الثاني مجهول. و قال الشيخ في التهذيب: هذه الروايات هكذا وردت مطلقة بأنه متى مات المدبر صار المدبر حرا، و ليس فيها أنه يستسعي في الدية، و الأولى أن يشترط ذلك فيها فيقال يَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.