عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ وَ إذا مات المولى الذي دبره استسعى في دية المقتول،" لئلا يبطل دم امرئ مسلم، و ذلك لا ينافي هذه الأخبار، فأما قوله في رواية يونس" لا شيء عليه" فنحمله على أنه لا شيء عليه من العقوبة، أو أنه لا شيء عليه في الحال و إن وجب عليه أن يسعى على مر الأوقات. الحديث السابع عشر: مجهول. و ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها، بل يلزم المولى أرش جنايتها و نسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط، و ابن البراج، و المشهور بين الأصحاب أن جنايتها تتعلق برقبتها، و للمولى فكها إما بأرش الجناية أو بأقل الأمرين و إن شاء دفعها إلى المجني عليه. هذا في الخطإ. و أما في العمد فلا خلاف في جواز القود، و أما الاسترقاق فالظاهر أنه يجري فيه ما مر. و قال الشهيد (ره) في الدروس بعد نقل مضمون الرواية: و يمكن حملها على أن له الفداء و هو متين. الحديث الثامن عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" حدا" أي حكما جاريا فإن كان عمدا يقتص منه و لا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء إن تعلق دينهم بكسبه، لتقدم حق الجناية المتعلق يَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ