الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٢٠

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَيَّ شَيْءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا قَالَ قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ أُعْتِقَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَيَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ قَدْ غَلِطْتُمْ عَلَى أَبِي يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته، و يجوز للمجني عليه استرقاقه، و كذا في الخطإ يجوز استرقاقه، و يمكن أن يخص الحد بالقصاص بل هو أظهر. الحديث التاسع عشر: موثق. و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في كونه مخيرا بين العفو و القود، و الخبر يدل على جواز القود له بدون إذن الإمام (عليه السلام) كما ذهب إليه جماعة، لا سيما إذا كان مملوكه و الأحوط عدم المبادرة بدون إذن الحاكم. الحديث العشرون: مجهول. قوله (عليه السلام):" يتل برمته" قال الجزري يقال: تله في يده أي ألقاه، و تله للجبين: أي صرعه، و قال: و في حديث علي (عليه السلام)" إن جاء بأربعة يشهدون و إلا دفع إليه برمته" الرمة بالضم قطعة حبل يشد بها الأسير، أو القاتل إذا قيد إلى القصاص أي يسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكينا لهم منه، لئلا يهرب، ثم اتسعوا فيه حتى قالوا" أخذت الشيء برمته" أي كله انتهى، و الخبر يدل على أنه يستسعي في قيمته، و إن زادت الدية عنها كما هو الأشهر، و يمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير بين الاسترقاق- فلا يعتق بعد موت المولى- و بين استخدامه إلى موت المولى، و استسعائه الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.