الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ يُحْسَبُ بعده ليعتق، و يحمل أخبار عدم الاستسعاء على الاستحباب. الحديث الحادي و العشرون: حسن أو موثق. و مضمونه مقطوع به في كلام الأصحاب، حيث حكموا بأنه إذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه و لا شيء له، و بين دفعه و أخذ قيمته، لئلا يجمع بين العوض و المعوض، و استثنى الأكثر من ذلك، ما لو كان الجاني غاصبا، فإنه يجمع عليه بين أخذ العوض، و المعوض مراعاة لجانب المالية، و وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه و الحر يقتل المكاتب أو يجرحه الحديث الأول: صحيح أو حسن. و عليه عمل الأصحاب و لم يخالف ظاهرا إلا الشيخ في الاستبصار حيث قال: يحسب و يؤدي منه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار، و قال الصدوق: إذا فقأ حر. عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته، فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطاء فإنه بمنزلة الحر و إن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه انتهى، و مستندهما خبر طرح مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى دِيَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ فَدِيَةُ الْعَبْدِ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَجْرَحُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.