الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مُكَاتَبٍ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ بالجهالة. الحديث الثاني: صحيح. و اعلم أن المكاتب إن لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن، و إن كان مطلقا و قد أدى من مال الكتابة شيئا تحرر منه بحسابه، فإذا قتل حرا عمدا قتل به، و إن قتل مملوكا فلا قود، و تعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية و يسترق الباقي منه، أو يباع في نصيب الرقية إلا أن يفكه المولى فيبقى على مكاتبته. و إذا قتل خطاء تتعلق الجناية برقبته مبعضة، فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام، و ما قابل نصيب الرقية إن فداه المولى فالكتابة بحالها و إن دفعه استرقه أولياء المقتول، و بطلت الكتابة في ذلك البعض، هذا هو المشهور و فيه أقوال أخر، أحدها: أنه مع أداء نصف ما عليه يصير بمنزلة الحر، فيستسعى في العمد، و يجب على الإمام أداء نصيب الحرية في الخطإ، نسب إلى الشيخ في الاستبصار و إلى الصدوق و قد عرفت ما ذهبا إليه فيما نقلنا عنهما، و ثانيهما أن على الإمام أن يؤدي بقدر ما عتق من المكاتب، و ما لم يؤد فلمورثه أن يستخدموه فيه مدة حياته، و ليس لهم بيعه. ذهب إليه المفيد و سلار، و نسب إلى الصدوق أيضا. و ثالثها: أن على مولاه ما قابل نصيب الرقية، و على الإمام ما قابل الحرية، ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن إدريس. فإذا عرفت هذا ففي هذا الخبر إشكال من حيث إن الحكم المذكور فيه هو حكم غير المشروط، و قد صرح فيه بأنه حكم المشروط، و لعله سقط حكم المشروط من البين، و قيل: المعنى اشترط أن يكون جنايته عليه، و لا يخفى بعده، و في الفقيه هكذا" قال: سألت أبا عبد الله عن مكاتب جنى على رجل" إلى آخره و هو مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ جَنَى إِلَى رَجُلٍ جِنَايَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً أُغْرِمَ فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ لِلْعَبْدِ قَالَ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ دُفِعَ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ وَ لَا تَقَاصَّ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ مِنْهُ أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَجْرَحُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.