عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جميعه أو على كراهة البيع. الحديث الرابع: مجهول. و هذا مخالف للأقوال و الأخبار السالفة، و يمكن الحمل و الجمع بحمله على شبه العمد، فإنه يلزم الجاني في ماله إذا كان حرا، و إن عجز فعلى عاقلته على ما ذهب إليه جماعة، و عاقلته هنا الإمام، و حمل الخبر السابق على الخطإ المحض، و يحمل قوله (عليه السلام)" و على مولاه ما بقي" على أن المراد أن ضرره على المولى، لأنه يلزمه إما فكه أو تسليمه ليسترق على المشهور، أو ليستخدمه على الخبر السابق، فيفوت مال المولى. الحديث الخامس: ضعيف. باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه و الذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا الحديث الأول: صحيح. عليه السلام قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الذِّمِّيِّ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً