مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال ابن الجنيد: فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و لم يغيروا ما شرط عليهم، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار. أو أربعة آلاف درهم، و أما الذين ملكهم المسلمون عنوة و منوا عليهم فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم، و فيه أقوال أخر. الحديث الثاني: صحيح، و عمل به الشيخ مع حمله على الاعتياد. الحديث الثالث: موثق. قوله (عليه السلام):" لا يحتمله الناس" أي لا يمكن بيان الحكم الواقعي فيه، و هو ثمانمائة درهم، إذ لا تحتمله و لا تقبله العامة، أو المراد أن حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله، إذ تأبى الطباع عن مساواة دية الذمي و المسلم، أو المعنى أن اعتياد قتل أهل الذمة شديد، لا يحتمله الناس و يوجب الفساد في الأرض. الحديث الرابع: مجهول بسنديه. و قد أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا ذميا كان أم غيره، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)مِثْلَهُ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الذِّمِّيِّ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً