الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٧

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ إذا لم يكن معتادا لقتلهم، و أما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما ففي قتله أقوال: أحدها: أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على دية الذمي. ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه. و ثانيها: أنه يقتل حدا لا قصاصا لإفساده في الأرض فلا رد عليه، و هو قول ابن الجنيد و أبي الصلاح. و ثالثها: أنه لا يقتل مطلقا، و هو قول أكثر المتأخرين. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: حسن كالصحيح. و يدل على أن الذمي إذا قتل المسلم ثم أسلم لا يسقط عنه القود، و ليس لهم استرقاقه، كما ذكره الأصحاب، و على أنه إذا لم يسلم يدفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه و العفو عنه، و لم يخالف فيه أيضا أحد إلا الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ] هُوَ وَ مَالُهُ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الذِّمِّيِّ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.