حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ ابن إدريس فإنه لم يجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله، و أما حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد و سلار إلى أنهم يسترقون، و نفاه ابن إدريس، و اختلف فيه المتأخرون، و الخبر لا يدل عليه، و الأولى الاقتصار على ما دل عليه. الحديث الثامن: [صحيح]. الحديث التاسع: صحيح على الظاهر. و ربما يعد مجهولا لاشتراك محمد بن قيس. الحديث العاشر: صحيح. الحديث الحادي عشر: صحيح. الحديث الثاني عشر: موثق. أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الذِّمِّيِّ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً