الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)كِتَابَ الحديث الثالث عشر: ضعيف. و المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه، و ورد في هذا الخبر و خبر آخر عن السكوني أنها عشر دية أمه، و لم يعمل بهما الأكثر، و حملهما العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة. ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر و الأنثى أم لا؟ و المشهور العدم، و فرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته، و في الأنثى عشر ديتها، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى و الله يعلم. باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان الحديث الأول: صحيح و السند الثاني حسن أو موثق. و لا خلاف في أنه يلزم في ذهاب السمع كله ألف دينار، و كذا في الصوت كله و الغنن هو أن يتكلم من قبل الخياشيم و البحح خشونة و غلظ في الصوت، و لعل المراد أنه ذهب صوته بحيث لا يفهم كلامه، لكن يسمع صوت متميز من خيشومه الدِّيَاتِ وَ كَانَ فِيهِ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ شَلَلِ الْيَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا] الشَّلَلِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِينَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الْبَيْضَتَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)مِثْلَهُ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.