عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَدِ فَقَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا أو صوت غليظ من حلقه، و إذا حصلت هاتان الصفتان مع تميز الحروف في كلامه ففيه الأرش على طريقة الأصحاب، و أما الشلل في اليدين و الرجلين، فهو خلاف المشهور، بل المشهور بينهم أن في شلل كل عضو ثلثي ديته، فيلزم في شلل اليدين ثلثا ألف درهم، و كذا الرجلان و نسبه في التحرير إلى الرواية، و يمكن حمله على ما إذا سقطنا بعد، و كون دية الشفتين معا ألف دينار هو المشهور، بل ادعي فيه الإجماع، و كذا الحدب و هو خروج الظهر و دخول الصدر و البطن، و كذا لا خلاف في حكم الذكر و البيضتين، و أما الصدغ فذكره العلامة في التحرير و أسنده إلى هذه الرواية، قوله" فما كان دون ذلك فحسابه" أي بحساب التفاوت بينه و بين الحالة الصحيحة و الله يعلم. و قال في الروضة: في الظهر إذا كسر، الدية، لصحيحة الحلبي، و كذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، و لو صلح فثلث الدية، هذا هو المشهور و في رواية طريف إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، و إن عثم فألف دينار. الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام):" عن اليد" أي الواحدة سواء كان من الزند أو فوقها.
الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ