الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الظَّهْرِ و قيل: النصف، و فيه مع نذوره اشتماله على زيادة لا معنى لها، و فيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف، و هو أن في العليا أربعمائة دينار، و في السفلى ستمائة لما ذكر، و لرواية أبان بن تغلب، لكن في طريقها ضعف و في بعضها بالنسبة مساحة. الحديث السادس: مجهول. قوله (عليه السلام):" في اليد نصف الدية" قال في المسالك: إذا قطعت اليد من المنكب ففيها أوجه أصحها وجوب دية اليد للجميع. و الثاني: وجوب دية و حكومة لما زاد عن الكوع، و الثالث وجوب دية اليد للكف، ثم دية أخرى للذراع، ثم ثالثة للعضد نظرا إلى الخبر العام. الحديث السابع: موثق. قوله (عليه السلام)؟" ففيها قيمة عدل" قال في الروضة: في الأذنين الدية، و في كل واحد النصف سميعة كانت أم صماء، و في قطع البعض منهما بحسابه بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن و ينسب المقطوع إليه و يؤخذ له من الدية بنسبته إليه، و تعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة، و في شحمتها ثلث ديتها على المشهور، و به رواية ضعيفة، و في خرمها ثلث ديتها على ما ذكره الشيخ و تبعه إِذَا انْكَسَرَ حَتَّى لَا يُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً

الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.