عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ تَزَوَّجَ جَارٌ لِي امْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَيْضَتُهُ فَصَارَ آدَرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْكِحُ وَ يُولَدُ لَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ عليه جماعة، و فسره ابن إدريس بخرم الشحمة، و ثلث دية الشحمة مع احتماله إرادة الإذن، أو ما هو أعم و لا سند لذلك يرجع إليه. قوله (عليه السلام):" و في الظهر" عليه الفتوى. قوله (عليه السلام): و في" اللسان" إذا قطع" أي كله. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: مختلف فيه. قوله (عليه السلام):" و في أسنان الرجل" و عليه الفتوى. الحديث العاشر: ضعيف. و قال في القاموس: الرفس: الضرب بالرجل، و قال: الأدر من أصابه الفتق في إحدى خصيتيه، أدر كفرح و الاسم الأدرة. و قال في الروضة: في أدرة الخصيتين بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء و هي انتفاخها أربعمائة دينار، فإن فحج أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه فلم يقدر على المشي، و في حكمه ما إذا مشى مشيا لا ينتفع به، فثمان مائة دينار على المشهور، و مستنده كتاب ظريف. قوله (عليه السلام):" صرة رجل" كذا في نسخ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا فَقَالَ(عليه السلام)فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ