الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١٦

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ طَمْثَهَا وَ ذَكَرَتْ أَنَّهَا قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ انْقِطَاعِ طَمْثِهَا البول و الحيض واحدا، و قيل: مسلك الحيض و الغائط، و هو أقوى في تحققه فيجب الدية بأيهما كان. و المشهور بين الأصحاب أن في ذكر العنين ثلث الدية، لكونه في حكم العضو المشلول، و لم يعمل بهذا الخبر لضعفه، و في المسألة إشكال. الحديث الرابع عشر: حسن. الحديث الخامس عشر: مجهول. و لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه، و قال في الشرائع: و يثبت يعني القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين، و لو كان الجاني رجلا فلا قصاص و عليه ديتها، و في رواية عبد الله بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)" إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه" و هي متروكة. الحديث السادس عشر: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" إلى ما كان" ظاهره عدم الحكومة، و هو خلاف المشهور قال في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة، فإن رجع طمثها فالحكومة، و إن لم يرجع استحلفت و غرم ثلث ديتها.

الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.