الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ فَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ الحديث السابع عشر: حسن [كالصحيح]. و لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثديي المرأة نصف ديتها، و فيهما كل ديتها، و المشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك، و قيل فيهما الحكومة، و أما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط و الخلاف. و قال الصدوق و ابن حمزة: فيهما ربع الدية، و في كل واحدة الثمن، و قيل: فيهما الحكومة. الحديث الثامن عشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" و لم يطلقها فلا شيء عليه" ظاهره عدم الدية مع الإمساك، و لم يقل به أحد، و لعل المراد سوى الدية و الإنفاق و الله يعلم. قوله (عليه السلام):" و لها تسع سنين فلا شيء عليه" أي من الدية أو الإنفاق الدائمي أيضا. قال المحقق الأردبيلي (ره): لعل المراد بقوله" فلا شيء" الثاني نفي الدية و بالأول غير الدية و النفقة، و المفضاة البالغة لا شيء لها غير المهر و النفقة على ما كان و لغير البالغة الدية و المهر و النفقة و إن فارقها، و قال في التحرير: في إفضاء الرجل زوجته بالوطء قبل تسع سنين الدية خمسمائة دينار، و حرمت عليه أبدا، و عليه

الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.