عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ المهر و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، فإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ فلا شيء عليه، لأنه فعل مأذون فيه شرعا، و في رواية السكوني عن علي (عليه السلام) أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك، فجعلها من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها، و لو أفضاها غير الزوج فالدية خاصة و هل يشترط عدم البلوغ حينئذ فيه نظر أقربه العدم، سواء كان زناء بإكراه لها أو بدونه أو بوطئ شبهة. الحديث التاسع عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" إذا رعد فطار" أي ذهب عقله من الخوف و لا خلاف في أن في ذهاب العقل الدية. قوله (عليه السلام):" في الصعر الدية" قال في التحرير: في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر الدية كاملة انتهى و الأصعر: المائل العنق، و رواه مسمع عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم):" في الصعر الدية" و الصعر أن يثني عنقه، فيصير في ناحية، و منه قوله تعالى:" وَ لٰا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّٰاسِ" أي لا تعرض عنهم، و كذا لو جنى على العنق ما يمنع الازدراد، و لو زال فلا دية، و يثبت الأرش و لو جنى عليه فصار الالتفات شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة. الحديث العشرون: حسن أو موثق. و قد مضى آنفا بعينه. سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً
الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ