عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الحادي و العشرون: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فقطع بوله" أي صار قطع سيلان البول سببا للسلس. قوله (عليه السلام):" يمر إلى الليل" في القاموس: قول الله تعالى:" فَمَرَّتْ بِهِ" أي استمرت به، قوله (عليه السلام):" و إن كان إلى آخر النهار" هذه الفقرة موجودة في التهذيب، و ليست في الفقيه، و لعلها زيدت من الرواة أو النساخ، و على تقديره فالمعنى أن حكم الاستمرار إلى أواخر النهار أيضا مثل حكم الاستمرار إلى الليل. و قال في الروضة: في سلس البول، و هو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة له الدية على المشهور، و المستند رواية غياث بن إبراهيم، و لو انقطع فالحكومة، و قيل: إن دام إلى الليل ففيه الدية، و إن دام إلى الزوال ففيه الثلثان، و إلى ارتفاع النهار ففيه ثلث الدية، لرواية إسحاق بن عمار معللا الأول بمنعه المعيشة، و يؤذن بأن المراد معاودته كذلك في كل يوم كما فهمه منه العلامة، و الطريق ضعيف فلا التفات إلى التفصيل. نعم يثبت الأرش في جميع الصور حيث لا دوام. الحديث الثاني و العشرون: حسن. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِي الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ الْيَدَيْنِ وَ الْعَيْنَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ رَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ يَدُهُ قَالَ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْيَسَارَ فَفِيهَا الدِّيَةُ قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَيْسَ قُلْتَ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ اثْنَانِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى
الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ