عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي قوله (عليه السلام):" ففيها الدية" كذا فيما عندنا من نسخ الكافي، و في التهذيب ففيها ثلثا الدية و أكثر الأصحاب ذكروها موافقا للتهذيب و استدلوا بها على مذهب الشيخ، و يؤيده ما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية، و في اليمنى ثلث الدية. و قال في الروضة: في الخصيتين معا الدية، و في كل واحدة نصف للخبر العام. و قال الشيخ في الخلاف و أتباعه و العلامة في المختلف: في اليسرى الثلثان لحسنة عبد الله بن سنان، و غيرها لما روي من أن الولد يكون من اليسرى، و لتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية، و يعارض باليد القوية الباطشة و الضعيفة و تخلق الولد منها لم يثبت، و خبره مرسل، و قد أنكره بعض الأطباء. الحديث الثالث و العشرون: ضعيف. و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية، و كذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل و به روايات، و قال المفيد: في كل منهما إذا لم ينبت مائة دينار و ذكر أن به رواية و لم يثبت، و أما إذا نبت كل منهما ففيه أقوال: أحدها و هو الذي اختاره المحقق الأرش، الثاني: أن في اللحية ثلث الدية، اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ