الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا و في شعر الرأس مائة دينار، و هو قول الشيخ في النهاية. و لو كان المقطوع شعر رأس المرأة، فإن لم يعد فكالرجل، و إن عاد ففيه مهر نسائها على المشهور، و ابن الجنيد سوى بين شعر رأسها و بين اللحية في وجوب ثلث الدية مع عود الشعر. الحديث الرابع و العشرون: ضعيف على المشهور. و قال في الصحاح: امتعط شعره: أي سقط من داء. باب الرجل يقتل الرجل و هو ناقص الخلقة الحديث الأول: حسن. و قال في الشرائع: لو قتل مقطوع اليد، قتل بعد أن يرد عليه دية اليد إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص، و لو كانت قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتل القاتل من غير رد. و هي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) و كذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع انتهى. قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ بِهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَ هُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.