مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)نَّهُ قَالَ] فِي الْعَيْنِ إلى أن فيها هنا ثلث الدية خاصة، و جعله الأظهر في المذهب و هو وهم. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: مجهول و عليه الفتوى. الحديث الخامس: ضعيف. و قال في المسالك: أما العوراء التي لا تبصر ففي الجناية عليها بخسفها روايتان إحداهما صحيحة بريد بن معاوية و صحيحة أبي بصير، [و هي الثلث] و إلى هذا ذهب الأكثر منهم الشيخ و أتباعه و المحقق و العلامة، و الثانية رواية عبد الله بن سليمان و هي الربع. و بمضمونها عمل المفيد و سلار و هي ضعيفة، فالصحيح متعين، مع أن هذا الراوي روى أيضا بهذا الإسناد عن عبد الله بن جعفر نصف الدية، و لم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب، و لا فرق على القولين بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان، و إنما التفصيل في صحيحه كما تقدم، و فصل ابن إدريس هنا، فقال: في العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت بآفة من الله تعالى، و إن كانت قد ذهبت و أخذت ديتها أو استحق الدية و إن لم يأخذها كان فيها ثلث الدية، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في المبسوط و مسائل خلافه، و ذهب في نهايته إلى أن فيها نصف الدية، و الأول الْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ فَقَالَ قَضَى فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)نِصْفَ الدِّيَةِ فِي الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ دِيَةِ عَيْنِ الْأَعْمَى وَ يَدِ الْأَشَلِّ وَ لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ الْأَعْوَرِ