عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ الْأَعْمَى وَ ذَكَرِ الْخَصِيِّ وَ أُنْثَيَيْهِ الذي اخترناه و هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و قال أيضا: في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة، و كذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها على ما بيناه، و شيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها و لم يأخذه نصف الدية، يعني ديتها فإن خسف بها و لم يقلعها ثلث ديتها، و الأولى عندي أن في القلع و الخسف ثلث ديتها، أما إذا كانت عوراء و العور من الله تعالى فلا خلاف فيه بين أصحابنا أن فيها دية كاملة خمسمائة دينار انتهى كلامه. و إنما و هم و لم يفهم كلام الشيخ، لأنه (ره) أراد بالعين العوراء الصحيحة التي قد ذهبت أختها، و أتبع في ذلك لفظة الرواية حيث قال في رواية العلاء في العين العوراء: الدية، و إنما أطلقوا عليها اسم العور مع كونها صحيحة، لأن ما لا أخ له يقال له أعور لغة. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام):" في لسان الأخرس" عليه الفتوى، قوله (عليه السلام):" و ذكر الخصي و أنثييه" المشهور بين الأصحاب أن في ذكر الخصي دية كاملة بخلاف ذكر العنين، فإنهم حكموا فيها بثلث الدية، و يمكن حمله على ما إذا صار سببا للعنن، لكن لا حاجة إليه، لأن الخاص مقدم على العام. و أما قوله:" و أنثييه" فلعله زيد من الرواة، و يمكن توجيهه بأن يقال: الضمير راجع إلى مقطوع الذكر بقرينة، المقام أو إلى الخصي بهذا المعنى على سبيل الاستخدام، فإن الخصي قد يطلق مجازا على مقطوع الذكر أو يحمل الخصي على ثُلُثُ الدِّيَةِ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ دِيَةِ عَيْنِ الْأَعْمَى وَ يَدِ الْأَشَلِّ وَ لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ الْأَعْوَرِ