عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِيَ قَائِمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ الموجوء أو مقطوع الجلدتين دون البيضتين، فإن الخصيتين يطلق على الجلدتين كما صرح به الجوهري. أو يقال: المراد بالأنثيين الجلدتان مجازا فلا يبعد أن يكون تصحيف الخنثى كما قال الصدوق في المقنع، و قال يحيى بن سعيد في جامعه: في ذكر الخصي الحر و أنثييه ثلث الدية على الرواية. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" فإن على الذي قطع لسانه" كذا في التهذيب أيضا، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب، و في الفقيه في الأول" فعليه الدية" بدون لفظ الثلث، فيظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به و الله يعلم. الحديث الثامن: ضعيف.
الكافي — كتاب الديات · بَابُ دِيَةِ عَيْنِ الْأَعْمَى وَ يَدِ الْأَشَلِّ وَ لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ الْأَعْوَرِ