الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٢

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ باب أن الجروح قصاص الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" ثم جعله على أشفار عينيه" قال الشيخ في النهاية: لئلا تحترق أشفاره. قوله ((عليه السلام))" ثم استقبل بعينه" ظاهره أنه يجعل الرجل مواجه الشمس لا المرآة، كما ذكره في التحرير، و ظاهر بعضهم جعل المرآة مواجهة الشمس، و لعله أوفق بالتجربة. قال في الروضة: و لو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل في الاقتصاص منه: طرح على الأجفان قطن مبلول، و يقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس بأن يكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء، و القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده رواية رفاعة، و إنما حكاه قولا للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه، بل يجوز بما حصل الغرض من إذهاب البصر، و إبقاء الحدقة بأي وجه اتفق، مع أن في طريق الرواية ضعفا و جهالة، تمنع من تعيين ما دلت عليه و إن كان جائزا. الحديث الثاني: موثق. بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ تُقْطَعُ يَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلَاهُ فِي الْقِصَاصِ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ أَنَّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.