الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ قَالَ فَقَالَ يَا حَبِيبُ تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلًا وَ تُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ آخِراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ وَ يَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنَى وَ الرِّجْلَ الْيُسْرَى قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَأَمَّا يَا حَبِيبُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي الْقِصَاصِ الْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ وَ الرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ فَقُلْتُ لَهُ أَ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ يُتْرَكُ لَهُ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لَا رِجْلَانِ فَثَمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: حسن. و قال في المسالك: المماثلة في الكل معتبرة في القصاص، و استثني من ذلك ما إذا قطع يمينه، و لم يكن للقاطع يمين، فإنه يقطع يسراه، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله، و مستند الحكم رواية حبيب السجستاني، و هي غير صحيحة، و لكن عمل بمضمونها الشيخ و الأكثر، و ردها ابن إدريس، و حكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي، و هو أقوى لأن قطع الرجل باليد على خلاف الأصل، فلا بد له من دليل صالح و هو منفي، و في الآية ما يدل على المماثلة، و الرجل ليست مماثلة لليد. نعم يمكن تكلف مماثلة اليد و إن كانت يسري لليمين لتحقق أصل المماثلة.

الكافي — كتاب الديات · بَابُ أَنَّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.