مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّيَةَ فَقَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ الحديث الخامس: حسن أو موثق. الحديث السادس: ضعيف. و المشهور بين الأصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس، و عدم الوثوق باستيفاء المثل، و لا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء. الحديث السابع: صحيح. و يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم، و لم يعمل به أحد إلا أن يحمل على القطع مجازا، و أما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع، و أما مع الكسر فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته، إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة و لا صدع في الباقي، و الخبر حجة لهم. قال في الشرائع: و يثبت في السن القصاص، فإن كانت سن مثغر و عادت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة، فإن عادت كما كانت فلا قصاص و لا دية، و لو قيل: بالأرش كان حسنا أما سن الصبي فينتظر بها سنة، فإن عادت ففيها الحكومة، و إلا
الكافي — كتاب الديات · بَابُ أَنَّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ