الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُصَابُ فِي عَيْنِهِ فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ أَيَّ شَيْءٍ يُعْطَى قَالَ تُرْبَطُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ بَيْضَةٌ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ انْظُرْ فَمَا دَامَ يَدَّعِي أَنَّهُ يُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ قَالَ لَا أُبْصِرُ قَرَّبَهَا حَتَّى يُبْصِرَ ثُمَّ يُعَلَّمُ ذَلِكَ الْمَكَانُ ثُمَّ يُقَاسُ بِذَلِكَ الْقِيَاسِ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ جَاءَ الوليد، عن محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة قال: سئل. فالسند ضعيف. قوله (عليه السلام):" يدنى منه الحراق" قال في الروضة: في إبطال الشم من المنخرين الدية و من أحدهما نصفهما، و لو ادعى ذهابه و كذبه الجاني اعتبر بالروائح الطيبة و الخبيثة، و الحادة فإن تبين حاله حكم به ثم أحلف القسامة إن لم يظهر بالامتحان و قضي له، و روي تقريب الحراق بضم الحاء و تخفيف الراء، و تشديده من لحن العامة قاله الجوهري، هو ما يقع فيه النار عند القدح، فإن دمعت عيناه و نحى أنفه فكاذب و إلا فصادق، و ضعفها يمنع من العمل بها و إثبات الدية بذلك مع أصالة البراءة، و لو ادعى نقصه قيل يحلف، و يوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده. قوله (عليه السلام):" فإنه يقابل" قال في الروضة: و لو عدم الشهود و كان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه حلف المجني عليه القسامة إذا كانت العين قائمة و قضي له، و قيل: يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق و إلا كذب، للرواية و فيها ضعف. قوله ((عليه السلام)):" فإنه يضرب" عمل به بعض الأصحاب و ذهب الأكثر إلى القسامة. الحديث الثامن: صحيح. سَوَاءً وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ كَذَبْتَ حَتَّى يَصْدُقَ قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُؤْمَنُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ يُصْنَعُ بِالْعَيْنِ الْأُخْرَى مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ عَلَى دِيَةِ الْعَيْنِ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ يُصَابُ فِي سَمْعِهِ أَوْ بَصَرِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَوَارِحِهِ وَ الْقِيَاسِ فِي ذَلِكَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.