الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ باب آخر الحديث الأول: حسن. و قال في الروضة: و لا يجوز التمثيل بالجاني، و لو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتفريق و التحريق و المثقل، بل يستوفي في جميع ذلك بالسيف. و قال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها لقوله تعالى:" بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ" و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه، نعم قال الشيخ في النهاية و أكثر المتأخرين: إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضائه و قتله يقتص الولي منه في الطرف، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة، لرواية محمد بن قيس، و لو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل، و قيل: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف، و روي عن الباقر (عليه السلام) و الأقرب الأول. باب دية الجراحات و الشجاج الحديث الأول: ضعيف. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وَ قَضَى فِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ قَضَى فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةً مِنَ الْإِبِلِ و المشهور بين الأصحاب في ديات الشجاج أن الحارصة و هي القاشرة للجلد فيها بعير، و الدامية و هي التي تقطع الجلد و تأخذ في اللحم يسيرا، و فيها بعيران، و الباضعة و هي الآخذة كثيرا في اللحم و لا تبلغ سمحاق العظم و فيها ثلاثة أبعرة و هي المتلاحمة على الأشهر، و قيل: إن الدامية هي الحارصة، و أن الباضعة متغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق، و اتفق القائلان على أن الأربعة الألفاظ موضوعة لثلاثة معان، و أن واحدا منها مرادف، و الأخبار مختلفة أيضا، و النزاع لفظي. و السمحاق: بكسر السين المهملة و إسكان الميم و هي التي تبلغ السمحاقة و هي الجلدة الرقيقة المغشية للعظم و لا تقشرها، و فيها أربعة أبعرة. و الموضحة: و هي التي تكشف عن وضح العظم و هو بياضه و تقشر لسمحاقه و فيها خمسة أبعرة. و الهاشمة و هي التي تهشم العظم أي تكسره و فيها عشرة من الإبل. و المنقلة: بتشديد القاف المكسورة، و هي التي تحوج إلى نقل العظم إما بأن ينتقل عن محله إلى آخر أو يسقط و فيها خمسة عشر بعيرا، و ذهب ابن أبي عقيل إلى أن في المنقلة عشرين من الإبل، و وجهه غير معلوم، و المأمومة و هي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ بكسر الدال و لا تفتقها، و فيها ثلاثة و ثلاثون بعيرا على ما دلت عليه صحيحة الحلبي و غيره و في كثير من الأخبار و منها صحيحة معاوية ابن وهب فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير، و ربما جمع بينها بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث، و لو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث محررا، و الأقوى

الكافي — كتاب الديات · بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.